أمر عدد 494 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 494 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد نويرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بصفة رئيس لديوان وزير التربية ابتداء من 30 أوت 2024.
تنهى مهام السيد محمد نويرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بصفة رئيس لديوان وزير التربية ابتداء من 30 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون