Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 494 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 494 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد نويرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بصفة رئيس لديوان وزير التربية ابتداء من 30 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟