قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة مريم المنصر، مهندس رئيس، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
تكلّف السيدة مريم المنصر، مهندس رئيس، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون