قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـــري مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يعين السيد هشام الدعاسي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدة هاجر بن مفتاح وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وإلى غاية 20 نوفمبر 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد هشام الدعاسي ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدة هاجر بن مفتاح وذلك ابتداء من 3 سبتمبر 2024 وإلى غاية 20 نوفمبر 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون