قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024.
يكلف السيد المعز بجاوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب وحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المعز بجاوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب وحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون