قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يسمى السيد خالد الأطرش متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيدة خولة بالأخضر.
يسمى السيد خالد الأطرش متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وذلك عوضا عن السيدة خولة بالأخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون