قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد ياسين رقية، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير والبيئة والتراتيب ببلدية الجم.
ينهى تكليف السيد ياسين رقية، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير والبيئة والتراتيب ببلدية الجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون