قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024.
يسمّى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداءا من 23 جويلية 2024 :
- الصحبي الوشتاتي،
- سفيان الحباشي،
- نادية بن علي.
يسمّى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداءا من 23 جويلية 2024 :
- الصحبي الوشتاتي،
- سفيان الحباشي،
- نادية بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون