Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتسمية محللين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024.
يسمّى المحللون المركزيون الآتي ذكرهم في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداءا من 23 جويلية 2024 :
- الصحبي الوشتاتي،
- سفيان الحباشي،
- نادية بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟