قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد فتحي المصفار، متصرف عام، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية الشيحية.
ينهى تكليف السيد فتحي المصفار، متصرف عام، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية الشيحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون