قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2024.
يكلف السيد صفوان التواتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد صفوان التواتي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون