قرار مشترك من وزير الفلاحة والمـوارد المـائية والصيد البحـري ووزيــــرة التجهيز والإســكان مـــؤرخ فـي 27 سبتمبر 2024 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والمـوارد المـائية والصيد البحـري ووزيــــرة التجهيز والإســكان مـــؤرخ فـي 27 سبتمبر 2024 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطع أرض مرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـــاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلـــى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجاز المشـاريع العمـومية والخاصة وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية،
وعلى القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
وعلى رأي التراخيص والموافقات المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 7 ديسمبر 2023،
وعلـى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته المؤرّخة في 31 جانفي 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــّم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المقام عليها مصنع شركة ألبان الصناعية والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 3 هك 22 آر
40 ص والكائنة بمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من :
القطعة " A" التابعة للرسم العقاري عدد 52235 سوسة مساحتها 59 آر 65 ص.
القطعة " B" التابعة للرسم العقاري عدد 52235 سوسة مساحتها 13 آر 94 ص.
القطعة " C" التابعة للرسم العقاري عدد 90855 سوسة مساحتها 30 آر 15 ص.
القطعة " D" التابعة للرسم العقاري عدد 90855 سوسة مساحتها 2 هك 18 آر 66 ص.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـــاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلـــى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجاز المشـاريع العمـومية والخاصة وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرّخ في 22 ماي 1995 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار و قواعد تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط تركيبة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية،
وعلى القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
وعلى رأي التراخيص والموافقات المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 7 ديسمبر 2023،
وعلـى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته المؤرّخة في 31 جانفي 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــّم تغـيـير صلوحية قطـع الأرض المقام عليها مصنع شركة ألبان الصناعية والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح جمليا 3 هك 22 آر
40 ص والكائنة بمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة والمبيّنة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من :
القطعة " A" التابعة للرسم العقاري عدد 52235 سوسة مساحتها 59 آر 65 ص.
القطعة " B" التابعة للرسم العقاري عدد 52235 سوسة مساحتها 13 آر 94 ص.
القطعة " C" التابعة للرسم العقاري عدد 90855 سوسة مساحتها 30 آر 15 ص.
القطعة " D" التابعة للرسم العقاري عدد 90855 سوسة مساحتها 2 هك 18 آر 66 ص.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من القرار المشترك من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بتحديد الشروط والمقاييس المعتمدة في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2024.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون