قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة حنان بوقرة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسمى السيدة حنان بوقرة، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون