قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 20 سبتمبر 2024.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام :
- نزار الكوكي،
- وليد كرعاني،
- محمد المهدي فتيتي،
- حسن حفيظ،
- فتحية ناجي،
- حبيب العويني،
- عبد الرحمان عرفاوي،
- محمد الهادي سعيدي،
- علي بن حمودة،
- وفيق عبدولي،
- نجوى الغريسي حرم الحسومي،
- عارف علوان،
- حامد بوراوي،
- أيمن الزريبي،
- يمينة جليل،
- أنيس سلامة،
- أحمد عامر،
- رشيد الطرابلسي،
- طارق كواش،
- رمزي خزندار،
- ضحى الربعي،
- التوفيق معلى،
- منير دمّق،
- هشام مجيد.
يسمى المهندسون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس عام :
- نزار الكوكي،
- وليد كرعاني،
- محمد المهدي فتيتي،
- حسن حفيظ،
- فتحية ناجي،
- حبيب العويني،
- عبد الرحمان عرفاوي،
- محمد الهادي سعيدي،
- علي بن حمودة،
- وفيق عبدولي،
- نجوى الغريسي حرم الحسومي،
- عارف علوان،
- حامد بوراوي،
- أيمن الزريبي،
- يمينة جليل،
- أنيس سلامة،
- أحمد عامر،
- رشيد الطرابلسي،
- طارق كواش،
- رمزي خزندار،
- ضحى الربعي،
- التوفيق معلى،
- منير دمّق،
- هشام مجيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون