أمر عدد 489 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 489 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد بلقاسم العياشي، عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 14 سبتمبر 2024.
يمنح السيد بلقاسم العياشي، عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 14 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون