قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024.
يكلف السيد ياسين التكوري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الفحص.
يكلف السيد ياسين التكوري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية الفحص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون