قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
ينهى السيد نايل العيادي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة رئيس برنامج القيادة والمساندة بمهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 3 سبتمبر 2024.
ينهى السيد نايل العيادي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفة رئيس برنامج القيادة والمساندة بمهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 3 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون