Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2024, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يكلف السيد بسام بوزريبة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة أعوان الجماعات المحلية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (الشؤون المحلية) بوزارة الداخلية.
يكلف السيد بسام بوزريبة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة أعوان الجماعات المحلية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (الشؤون المحلية) بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون