قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محمد الحمدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلّف السيد محمد الحمدي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون