قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أوت 2024.
تكلف السيدة صفاء بلقاسم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ببلدية المروج.
تكلف السيدة صفاء بلقاسم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون