أمر عدد 492 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 492 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أوت 2024.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون