Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 492 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 492 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد لطفي العلاني، مهندس عام، مدير عام مركز الإعلامية لوزارة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من 1 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟