قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بتسمية محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 أوت 2024.
يسمّى السيد محمد نوفل بن إبراهيم، محلل رئيس، برتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 جويلية 2024.
يسمّى السيد محمد نوفل بن إبراهيم، محلل رئيس، برتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون