أمر عدد 490 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 490 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد محمد الحبيب متاع اللّه، طبيب أول للمستشفيات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2024.
يمنح السيد محمد الحبيب متاع اللّه، طبيب أول للمستشفيات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون