Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 490 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 490 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024.
يمنح السيد محمد الحبيب متاع اللّه، طبيب أول للمستشفيات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟