قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خالد بن محمد الصالح أحمد العيوني، وابن فطيمة بوراوي، مولود في 27/8/1978 بـقليبية، قاطن بـ 3 نهج إبن خلدون قليبية نابل، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****447 بتاريخ 17/6/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خالد بن محمد الصالح أحمد العيوني، وابن فطيمة بوراوي، مولود في 27/8/1978 بـقليبية، قاطن بـ 3 نهج إبن خلدون قليبية نابل، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****447 بتاريخ 17/6/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون