قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
يكلف السيد يوسف العيساوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 1 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يوسف العيساوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن ابتداء من 1 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون