قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 153 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 153 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عماد بن الجمعي بن صالح بسدوري، وابن صابره بسدوري، مولود في 12/5/1981 بـبن عون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****769 بتاريخ 22/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عماد بن الجمعي بن صالح بسدوري، وابن صابره بسدوري، مولود في 12/5/1981 بـبن عون، قاطن بسيدي علي بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****769 بتاريخ 22/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون