قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 150 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 150 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد الصالح بن عمار بالناجم، وابن حليمة بنسل، مولود في 6/01/1974 بـتونس، قاطن بنهج البئر الأحمر حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.وعدد *****592 بتاريخ 03/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد الصالح بن عمار بالناجم، وابن حليمة بنسل، مولود في 6/01/1974 بـتونس، قاطن بنهج البئر الأحمر حي الشباب دوار هيشر منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.وعدد *****592 بتاريخ 03/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون