أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2021 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 121 لسنة 2021 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2021.
تُنهى مهام السيد فيصل بن صالح المكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
تُنهى مهام السيد فيصل بن صالح المكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون