قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 155 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 155 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن محمد بن البشير سعيدي، وابن ليلي الماجري، مولود في 7/9/1994 بـتونس، قاطن بـ 31 نهج 10364 الوردية 6 تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****211 بتاريخ 24/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن محمد بن البشير سعيدي، وابن ليلي الماجري، مولود في 7/9/1994 بـتونس، قاطن بـ 31 نهج 10364 الوردية 6 تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****211 بتاريخ 24/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون