قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 179 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 179 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمارة بن محمد الطاهر بن عمارة الصخيري، وابن وريدة عصيدي، مولود في 8/2/1990 بـعرقوب ميمون، قاطن بعرقوب ميمون حي النور القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****765 بتاريخ 10/5/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمارة بن محمد الطاهر بن عمارة الصخيري، وابن وريدة عصيدي، مولود في 8/2/1990 بـعرقوب ميمون، قاطن بعرقوب ميمون حي النور القصرين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****765 بتاريخ 10/5/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون