قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 28 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 28 جوان 2021.
يسمّى السيد كمال الرحموني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة ندى الأشعل.
يسمّى السيد كمال الرحموني متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيدة ندى الأشعل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون