أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2021 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام المدير العام للصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2021 مؤرّخ في 24 سبتمبر 2021.
تُنهى مهام السيد فيصل بن صالح المدير العام للصحة بوزارة الصحة.
تُنهى مهام السيد فيصل بن صالح المدير العام للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون