قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير بحوث أثرية وتاريخية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يسمّى السيد فتحي البحري، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 8 أفريل 2021.
يسمّى السيد فتحي البحري، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 8 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون