قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 175 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 175 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نصر بن سالم بن الحاج سعد شندول، وابن برنية العمراني مربح، مولود في 9/3/1963 ببن قردان، قاطن بحي البساتين السويحل جرجيس مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****335 بتاريخ 26/8/2017، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نصر بن سالم بن الحاج سعد شندول، وابن برنية العمراني مربح، مولود في 9/3/1963 ببن قردان، قاطن بحي البساتين السويحل جرجيس مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****335 بتاريخ 26/8/2017، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون