قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسعد بن النوري بن البشير بالضياف، وابن مباركة ودرني، مولود في 14/12/1990 بـالبئر الأحمر تطاوين، قاطن بحي النسيم مدنين الجنوبية مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****820 بتاريخ 28/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسعد بن النوري بن البشير بالضياف، وابن مباركة ودرني، مولود في 14/12/1990 بـالبئر الأحمر تطاوين، قاطن بحي النسيم مدنين الجنوبية مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****820 بتاريخ 28/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون