قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الصغير بن الأمين بن محمد البشير عمري، وابن نور الهدى دالي، مولود في 1/11/1981 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي الورد الثاني سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****927 بتاريخ 5/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الصغير بن الأمين بن محمد البشير عمري، وابن نور الهدى دالي، مولود في 1/11/1981 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي الورد الثاني سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****927 بتاريخ 5/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون