قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن علي بن خميس العمدوني، وابن فاطمة النصري، مولود في 21/5/1990 بـتونس، قاطن بنهج 6413 حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****021 بتاريخ 12/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن علي بن خميس العمدوني، وابن فاطمة النصري، مولود في 21/5/1990 بـتونس، قاطن بنهج 6413 حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****021 بتاريخ 12/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون