قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 144 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 144 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن محمد بن الصحراوي السليمي، وابن فتحية الشارني، مولود في 27/1/1986 بـالكاف، قاطن بنهج 1044 حي المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****316 بتاريخ 23/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن محمد بن الصحراوي السليمي، وابن فتحية الشارني، مولود في 27/1/1986 بـالكاف، قاطن بنهج 1044 حي المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****316 بتاريخ 23/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون