قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 151 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 151 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن الحبيب بن مصطفى الاحول، وابن ليلى الرفرافي، مولود في 17/7/1979 بـخير الدين، قاطن بـ 20 نهج الدخله حلق الوادي تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****514 بتاريخ 28/1/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن الحبيب بن مصطفى الاحول، وابن ليلى الرفرافي، مولود في 17/7/1979 بـخير الدين، قاطن بـ 20 نهج الدخله حلق الوادي تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****514 بتاريخ 28/1/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون