قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 1 جوان 2021.
تكلف السيدة لبنى خضري، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة لبنى خضري، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون