قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وابن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****149 بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وابن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****149 بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون