قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 167 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 167 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الطاهر بن سعد سعدوني، وابن زينة مرابطية، مولود في 15/6/1971 بـغار الدماء، قاطن بهنشير المقسم الصرية غار الدماء جندوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****731 بتاريخ 16/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن الطاهر بن سعد سعدوني، وابن زينة مرابطية، مولود في 15/6/1971 بـغار الدماء، قاطن بهنشير المقسم الصرية غار الدماء جندوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****731 بتاريخ 16/05/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون