أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2021 مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2021 مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
تُنهى مهام السيد منير الرمضاني رئيس ديوان وزير الصحة.
تُنهى مهام السيد منير الرمضاني رئيس ديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون