قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 11 جوان 2021.
يكلف السيد منصور الخذيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية خمودة.
يكلف السيد منصور الخذيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية خمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون