قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صديق بن منصف بن عمارة العبيدي، وابن سعيدة العبيدي، مولود في 6/8/1997 بـالكاف، قاطن بــ 140 حي البساتين برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****703 بتاريخ 21/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صديق بن منصف بن عمارة العبيدي، وابن سعيدة العبيدي، مولود في 6/8/1997 بـالكاف، قاطن بــ 140 حي البساتين برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****703 بتاريخ 21/8/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون