Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية أستاذ بحوث أثرية وتاريخية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يسمّى السيد عمار عثمان، مكلف بالبحوث الأثرية والتاريخية، في رتبة أستاذ بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 8 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟