قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 156 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن لعماري بن تليلي سعيدي، وابن شهيبة سويسي، مولود في 19/10/1979 بـبئر بدر، قاطن ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****752 بتاريخ 3/7/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سليم بن لعماري بن تليلي سعيدي، وابن شهيبة سويسي، مولود في 19/10/1979 بـبئر بدر، قاطن ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****752 بتاريخ 3/7/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون