قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق إنهاء مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2021.
يعفى السيد سالم العقربي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي نهج مدريد بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
يعفى السيد سالم العقربي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي نهج مدريد بتونس ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون