قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 165 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 165 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمزي بن البرني بن احمد العيفي، وابن هنية العيفي، مولود في 10/4/1982 بـسيدي بوزيد، قاطن بشارع 2 مارس سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****230 بتاريخ 5/11/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رمزي بن البرني بن احمد العيفي، وابن هنية العيفي، مولود في 10/4/1982 بـسيدي بوزيد، قاطن بشارع 2 مارس سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****230 بتاريخ 5/11/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون