قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 24 سبتمبر 2021.
تكلّف السيدة بسمة العوني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من 15 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة بسمة العوني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، ابتداء من 15 جويلية 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون