قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 16 جوان 2021.
يكلف السيد رمزي تليلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية قفصة.
يكلف السيد رمزي تليلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون