قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 152 لسنة 2021 مؤرخ في 17 سبتمبر 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الحفيظ بن معمر بن فرح بسدوري، وابن شدلية بنت مكي، مولود في 18/1/1979 بـبن عون، قاطن ببن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****013 بتاريخ 19/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الحفيظ بن معمر بن فرح بسدوري، وابن شدلية بنت مكي، مولود في 18/1/1979 بـبن عون، قاطن ببن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد *****013 بتاريخ 19/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون